جريدة إلكترونية مغربية

دخول التبليغ الإلكتروني حيز التنفيذ ابتداء من 24 غشت

يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 24 غشت المقتضى الجديد المتعلق بـالتبليغ الإلكتروني في إطار قانون المسطرة المدنية، وذلك بموجب المادتين 37 مكرر و 40 مكرر من القانون رقم 38.15 المعدل.

وبموجب هذا المستجد، أصبح بإمكان المحاكم تبليغ الاستدعاءات والأحكام والمقررات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة كالبريد الإلكتروني والمنصات الرقمية الرسمية، إلى جانب طرق التبليغ التقليدية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة التقاضي وتقليص الآجال وترشيد النفقات، في سياق رقمنة منظومة العدالة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية لحق الدفاع.

ويُعتبر التبليغ الإلكتروني منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ التوصل به، وفق ما يثبته محضر إلكتروني محرر من كتابة الضبط.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.