جريدة إلكترونية مغربية

جماعة سيدي يحي زعير .. ما علاقة رخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي بالقائد ؟

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  تختص الجماعات بتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة ومنح رخص استغلال المؤسسات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ومن أجل استغلال أي محل في نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي، يتوجب الحصول على ترخيص من الجماعة بالنسبة للأنشطة المصنفة في القائمة (ب)، ومن ضمنها تراخيص الاحتلال المؤقت للمقاهي

حيث أن رئيس المجلس الجماعي يمارس مهام الشرطة الإدارية في مجال حماية الملك العام الجماعي، وتعتبر من أهم الصلاحيات التي تم نقلها تدريجيا من السلطة المحلية إلى رئيس المجلس الجماعي، عبر مختلف التعديلات التي أدخلت على قانون التنظيم الجماعي، بدء بظهير 23 يونيو 1976 مع تدقيق وتوضيح هذه الاختصاصات وتبسيط الرقابة الممارس عليها من طرف سلطة الوصاية، لوضع حد للتدخل وتنازع الاختصاص التي طبعت السلطات المنتخبة وسلطات الوصاية على مستوى الممارسات العملية، وصولا إلى القانون التنظيمي للجماعات ،114-13 حيث حددت المادة 100 منه، صلاحيات رئيس المجلس الجماعي في مجال الشرطة الإدارية، إلا انه في جماعة سيدي يحي زعير، رئيس مصلحة الرخص والاحتلال المؤقت يشترط أخد اذن من قائد الملحة الإدارية، الشيء الذي يطرح سؤال وجيه ، ما علاقة القائد برخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي ؟ مع ان القانون واضح في هذه المسالة، لتبقى مصالح المواطنين معلقة إلى اجل غير مسمى.

لنا عودة للموضوع

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.