قضـاة وأساتذة وخبراء يناقشون “الجرائم الإلكترونية” بالدار البيضاء ( صور: مجموعة وكالة الأنباء)
LAVIGIE.MA: محمد زريزر/ تصوير : كريم العسال
في إطار اهتمامه بالمستجدات والتطورات التشريعية التي تعرفها المنظومة القانونية بالمغرب، ورغبة منه في المشاركة في النقاشات العلمية والعمومية التي تصاحب الإصلاحات التشريعية القائمة وإغنائها، نظمت هيئة المحامين بالدار البيضاء يوم الجمعة 10 مارس الجاري بدار المحامي ندوة علمية حول موضوع “الجرائم الإلكترونية”.
وقد افتتحت الندوة بكلمة النقيب الأستاذ حسي، إلى جانب كلمـة الأستاذ فؤاد بنصغير خبير في القانون الالكتروني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية في موضوع” من الجريمة الالكترونية إلى الأمن الالكتروني”.
أما الأستاذة بشرى البويري المحامية بهيئة الدار البيضاء باحثة جامعية في القانون الالكتروني فقد تناولت في مداخلتها موضوع ” إشكالية قصور القواعد الإجرائية التقليدية في التعامل مع الجريمة الالكترونية”.
أما الأستاذ الخميس بوعبيد الفاضلي المحامي بهيئة الدار البيضاء، باحث جامعي في قانون الالكتروني فقد تطرق في الندوة لموضوع “الحماية الجنائية للأداء الالكتروني”.
كما شهدت الندوة حضور عن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين والسادة العدول، وفعاليات جمعوي وإعلامية محلية. وقد استهلت أشغال الجلسة العلمية الأولى، الأستاذ فؤاد بنصغير خبير في القانون الالكتروني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية في موضوع” من الجريمة الالكترونية إلى الأمن الالكتروني”، الذي قدم من خلالها أبرز ملامح الجريمة الإلكترونية في القانون الجنائي المغربي والقوانين ذات الصلة.
وليتم فتح باب النقاش وإغناء الموضوع بمجموعة من تدخلات الحضور، الذين تفاعلوا مع مداخلات السادة القضاة والأساتذة المشاركين ، حيث لم يفوتوا الفرصة لتوجيه بعض التوصيات، والتي نجملها فيما يلي :
ضرورة لـمّ المقتضيات المتفرقة في التشريع المغربي والمتعلقة بالجرائم الإلكترونية في مدونة خاصة. الدعوة إلى ملاءمة المقتضيات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في التشريع المغربي مع مقتضيات الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
إعداد دلائل عملية قصد تبسيط المعلومات القانونية المتعلقة بالجريمة الالكترونية وتعميمها على جميع الفاعلين.
التعاون على المستوى الدولي قضائيا وامنيا لمحاربة الجرائم الالكترونية وخاصة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.
تفعيل الوقاية من الجرائم الالكترونية، بإقامة ندوات تحسيسية بمخاطرها وكيفية التغلب عليها.
إلزام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالدخول بأسمائهم وهوياتهم الحقيقية عند فتح حساباتهم على هذه الشبكات. وعرضت مختلف المداخلات على مستوى الجريمة وكيفية الوصول إليها بتقنيات الدليل والعقوبات التي يتعرض لها مرتكبيها.
كما يعرف الجميع,يعرف التقدم الإلكتروني في ميدان استعمال الحاسوب تطورات كثيرة ومتسارعة مع ما يصاحبها من ظواهر انحرافية تستلزم مواكبتها من طرف المشرع لزجرها والحد من آثارها.
وعلى هذا الأساس بدأ الحديث منذ الستينيات عما يسمى بالجريمة الإلكترونية، ويمكن تعريفها بأنها سلوك غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة. وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو الترفيه من أجل سرقة وإتلاف المعلومات، أول الحصول على كسب مادي.وتتميز الجريمة المعلوماتية بكونها عابرة للحدود لا تعترف بعنصر الزمان والمكان بفضل التقنيات الحديثة، قد ترتكب هذه الجريمة عن طريق حاسوب موجود في دولة بينما يتحقق الفعل الإجرامي في دولة أخرى.والواقع أن المجال مفتوح لكل الأنواع التي يصعب حصرها أو تعدادها نظرا لازديادها وتنوع أساليبها كلما أمعن العالم في استعمال شبكة الأنترنيت، وهذه الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال ما يقارب (250) مليار دولار سنويا، أي ما يعادل ميزانيات أغلب دول العالم الثالث تقريبا، بسبب عمليات القرصنة الإلكترونية من نسخ برامج أو أفلام أو مواد موسيقية أو بسبب هجمات على المواقع، ويمكن القول ببساطة أن الانترنيت هي ساحة إجرام مثالية تتحدى الأجهزة الأمنية والقضائية بثغرات قانونية ضخمة. وعلى كل فالجريمة الإلكترونية لا يمكن تصورها إلا من خلال ثلاث مظاهر:إما أن تتجسد في شكل جريمة تقليدية يتم اقترافها بوسائل إلكترونية أو معلوماتية، أو في شكل استهداف للوسائل المعلوماتية ذاتها وعلى رأسها قاعدة البيانات أو البرامج المعلوماتية أو أن يتم اقتراف الجرائم العادية في بيئة إليكترونية كما هو الأمر بالنسبة لجرائم الصحافة.والحديث عن الجريمة الإلكترونية لا بد أن يعود بنا إلى اتفاقية بودابست لسنة 2001 التي وقعت عليها 26 دولة أوروبية من أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا واليابان وكانت أول معاهدة من نوعها لمواجهة الجريمة الإلكترونية.وقد صادق عليها المغرب سنة 2012.وأهم المواد التي تناولتها هذه الاتفاقية هي المادة 2 التي تتحدث عن جريمة النفاذ إلى النظم بطريقة غير شرعية مما يؤدي إلى عدم استفادة مستخدميها منها أو تغيير البيانات المضمنة بها أي تزويرها وهو تزوير في وثائق غير مادية.وتكريسا للمبادئ الواردة في اتفاقية بودابست صدرت في المغرب عدة تشريعات تهم هذا المجال، منها المقتضيات الواردة في الباب العاشر من الكتاب الثالث من القانون الجنائي الذي خصصه المشرع للجرائم المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والتي أضيفت بموجب القانون رقم 03.07. وهكذا جرم المشرع المغربي في الفصل 607/3 الدخول إلى نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال ونص أيضا على جرائم معلوماتية أخرى.كما أن القانون المغربي رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب (الفصول 2018.1 إلى 218.9) يستوعب ظاهرة الإرهاب الإلكتروني فمثلا الفصل 218.2 من هذا القانون يعاقب على استعمال الوسائل الإلكترونية في الإشادة بالإرهاب. وعلى ضوء هذه النصوص القانونية المرتبطة بموضوع الجريمة الإلكترونية يظل التساؤل قائما والذي ننتظر من المتدخلين الإجابة عنه حول ما إذا كانت المقتضيات الزجرية الواردة في القانون الجنائي شاملة لكل أنواع الجرائم الإلكترونية علما أن من مبادئ القانون الجنائي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأنه لا يجوز تفسير نصوص القانون الجنائي أو القياس عليها؟أم أن هناك فراغات سيستفيد منها الكثير من مقترفي هذه الجرائم. وهل تطرق المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية لكيفية متابعة مقترفي هذه الجرائم وإلى أي حد يؤثر الفراغ الموجود في هذا الباب؟ ما هو موقف القضاء المغربي من الجرائم التي تكتسب طابعا إلكترونيا على ضوء ما تم عرضه من قضايا أمام المحاكم ؟ كيف يمكن إثبات الجريمة الإلكترونية ؟هذه التساؤلات وغيرها أجابت عنها المداخلات التي تقدم بها المحاضرون بتفصيل.
الجريمة الإلكترونية تشمل كل الجرائم التي ترتكب بوسائل تكنولوجية جد متطورة يدخل ضمنها جرائم الحاسوب و الجرائم الالكترونية حيث يتم استخدام الآلة كوسيلة لارتكاب الجرم هي جرائم خفية ساهم التخطيط المحكم في نجاحها و سهل أمر فرار مرتكيبها وهي جريمة نابعة من طابع تقني الشئ الذي يصعب أمر اكتشافها مما يهدد امن وسلامة المجتمع الضحية الأولى لما يعرفه القانون نفسه من ثغرات يهدد امن وسلامة المجتمع لا يقف عند مجالات الأعمال و الصناعة، بل يتعداه إلى التأثير الشخصي على الأفراد، إذ تترك أثرا اجتماعيا شديد العمق، و تؤثر على أنماط السلوك، بل و القيم الأخلاقية في ظل هشاشة إمكانية المراقبة و التنظيم لكل حركة الكترونية يتم القيام بها.
إن التقدم التقني الذي يساعد على مكافحة الجرائم إنما يقوم في الوقت نفسه بمساعدة المجرمين الذين يزدادون خبرة و استخداما للتقنية يوما بعد يوم، مما يجعلنا نتوقع ازدياد حجم الخسارة التي يتحقق في الجريمة الواحدة. فمجرم الغد لن يخاطر باحتمال انكشاف أمره بعد تخطي الحواجز الأمنية العديد أن الجرائم المستحدثة تكمن في الوسيلة المستخدمة في ارتكابها بنوعيها المحلية والدولية، فالأولى هي التي تقع داخل الحدود الإقليمية لكل دولة، فيما الثانية تتخطى تلك الحدود من دولتين فأكثر الجريمة المعلوماتية التي غالبا ما يكون محلها وقائع مستحدثة، وهي جرائم تعرف بجرائم السرية حيث يتم الاستفادة من المعلومات في ارتكاب الجرائم خاصة مع أولئك الذين يتعاملون بشكل مباشر بواسطة تقنيات حديثة يسهل عليهم الحصول على المعلومة تستغل في ارتكاب الجريمة في مأمن من الكشف عنها لغياب أنظمة أمنية متطورة متواكبة مناط الإثبات و ضوابطه في المادة الجنائية، و الإثبات هو عملية تدليل و برهنة على حقيقة نبحث عنه و هي قابلة لان تحتمل أكثر من وجه في سبيل الوصول إلى تحقيق يقين قضائي بوسائل اثباتية لقيمة القانونية لكل دليل بوضع العناصر التي تتأسس عليها الواقعة من حيث الارتكاب و الانتساب مدى تأثير الإجراءات على عملية البحث عن الأدلة و عرضها و إقامتها أمام القضاء الذي ينتهي إلى تقديرها تحديدا لما هو مقبول و ما هو محظور.الدعوى العمومية هي صلة الوصل بين ارتكاب الجريمة و إنزال العقاب و لا يتحقق هذا إلا بفضل قواعد الإثبات، و هو ما يدفعنا إلى التساؤل عن مفهوم و تحديد طرق الإثبات المقبولة في المواد الجنائية.”وتضمن عرض الأستاذ فؤاد بنصغير خبير في القانون الالكتروني مجموعة من الأبواب والمحاور المهمة منها مدلول الجريمة المعلوماتية والإلكترونية ، أساليب الجريمة الإلكترونية والإثبات الجنائي بالوسائل التقليدية والإثبات الجنائي بالوسائل الحديثة والدليل من حيث أنواعه ووسيلة الوصول إليه.
كما قدمت الأستاذة بشرى البويري المحامية بهيئة الدار البيضاء ، وتحدث بشرى البويري بالمناسبة عن التنسيق الدولي في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية بحكم أنها جريمة عابرة للقارات وتواجه مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالاختصاص الترابي، وأعلنت البويري بالمناسبة أن الكل مدعو لمحاربة الجريمة الإلكترونية، والبداية من المشرع وطالب ضرورة إخراج المدونة الرقمية إلى حيز الوجود .
أردف الأستاذ الخميس بوعبيد الفاضلي المحامي بهيئة الدار البيضاء حيث” قال” إن المشرع لم يعرف الجريمة الالكترونية وترك ذلك للقضاء والفقه، وحسنا فعل لكون في تعريفها حصرها… والحال أن الجرائم الإلكترونية متطورة وكل يوم يمكن أن يحمل ولادة جرم جديد، مضيفا أن أغلب المداخلات حصرت الجرائم الإلكترونية في الحديث عن تلك الأكثر خطورة والواقع الإلكتروني ولاد للإجرام، والجرائم الإلكترونية يؤكد الخميس بوعبيد الفاضلي أنواع : جرائم نظم وقواعد المعلومات، وجرائم البيانات الشخصية الإلكترونية وجرائم الاعتداء على الأموال الإلكترونية، وجرائم ماسة بالمستهلك الإلكتروني وجرائم السطو على بطائق الاعتماد، وقد لاحظت يؤكد الخميس بوعبيد الفاضلي أن معظم التدخلات تمثلت في المطالبة بسبل الإثبات، والنوع الثاني من الجرائم الالكترونية تتعلق بالأمن الفكري وجرائم السب والقذف، وتشويه السمعة وجرائم صناعة ونشر الإباحية وجرائم التهديد والمضايقة والتشويش على المواقع وهذا الصنف نظرا لسرعة غياب الدليل والحاجة الماسة لإثباته يوكل الأمر لجهاز المفوض القضائي من خلال محاضر المعاينات الإثباتية التي يأخذ بها القضاء، والذي يعتبر الوسيلة الناجعة والسريعة للتصدي لمثل هذه الجرائم وهي المحاضر التي اعتمدها القضاء في إصدار مجموعة من الأحكام.
وأجمع المحاضرون على أن التقدم الإلكتروني يعرف تقدما في ميدان استعمال الحاسوب تطورات كثيرة ومتسارعة مع ما يصاحبها من ظواهر انحرافية تستلزم مواكبتها من طرف المشرع لزجرها والحد من آثارها.وعلى هذا الأساس بدأ الحديث منذ الستينيات عما يسمى بالجريمة الإلكترونية، ويمكن تعريفها بأنها سلوك غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة.وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو الترفيه من أجل سرقة وإتلاف المعلومات، أول الحصول على كسب مادي.وتتميز الجريمة المعلوماتية بكونها عابرة للحدود لا تعترف بعنصر الزمان والمكان بفضل التقنيات الحديثة، قد ترتكب هذه الجريمة عن طريق حاسوب موجود في دولة بينما يتحقق الفعل الإجرامي في دولة أخرى.والواقع أن المجال مفتوح لكل الأنواع التي يصعب حصرها أو تعدادها نظرا لازديادها وتنوع أساليبها كلما أمعن العالم في استعمال شبكة الأنترنيت، وهذه الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال ما يقارب (250) مليار دولار سنويا، أي ما يعادل ميزانيات أغلب دول العالم الثالث تقريبا، بسبب عمليات القرصنة الإلكترونية من نسخ برامج أو أفلام أو مواد موسيقية أو بسبب هجمات على المواقع، ويمكن القول ببساطة أن الانترنيت هي ساحة إجرام مثالية تتحدى الأجهزة الأمنية والقضائية بثغرات قانونية ضخمة. وعلى كل فالجريمة الإلكترونية لا يمكن تصورها إلا من خلال ثلاث مظاهر:إما أن تتجسد في شكل جريمة تقليدية يتم اقترافها بوسائل إلكترونية أو معلوماتية، أو في شكل استهداف للوسائل المعلوماتية ذاتها وعلى رأسها قاعدة البيانات أو البرامج المعلوماتية أو أن يتم اقتراف الجرائم العادية في بيئة إليكترونية كما هو الأمر بالنسبة لجرائم الصحافة.والحديث عن الجريمة الإلكترونية لا بد أن يعود بنا إلى اتفاقية بودابست لسنة 2001 التي وقعت عليها 26 دولة أوروبية من أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا واليابان وكانت أول معاهدة من نوعها لمواجهة الجريمة الإلكترونية.وقد صادق عليها المغرب سنة 2012.وأهم المواد التي تناولتها هذه الاتفاقية هي المادة 2 التي تتحدث عن جريمة النفاذ إلى النظم بطريقة غير شرعية مما يؤدي إلى عدم استفادة مستخدميها منها أو تغيير البيانات المضمنة بها أي تزويرها وهو تزوير في وثائق غير مادية.وتكريسا للمبادئ الواردة في اتفاقية بودابست صدرت في المغرب عدة تشريعات تهم هذا المجال، منها المقتضيات الواردة في الباب العاشر من الكتاب الثالث من القانون الجنائي الذي خصصه المشرع للجرائم المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والتي أضيفت بموجب القانون رقم 03.07. وهكذا جرم المشرع المغربي في الفصل 607/3 الدخول إلى نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال ونص أيضا على جرائم معلوماتية أخرى.كما أن القانون المغربي رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب (الفصول 2018.1 إلى 218.9) يستوعب ظاهرة الإرهاب الإلكتروني فمثلا الفصل 218.2 من هذا القانون يعاقب على استعمال الوسائل الإلكترونية في الإشادة بالإرهاب.وعلى ضوء هذه النصوص القانونية المرتبطة بموضوع الجريمة الإلكترونية يظل التساؤل قائما والذي ننتظر من المتدخلين الإجابة عنه حول ما إذا كانت المقتضيات الزجرية الواردة في القانون الجنائي شاملة لكل أنواع الجرائم الإلكترونية علما أن من مبادئ القانون الجنائي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأنه لا يجوز تفسير نصوص القانون الجنائي أو القياس عليها؟أم أن هناك فراغات سيستفيد منها الكثير من مقترفي هذه الجرائم.وهل تطرق المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية لكيفية متابعة مقترفي هذه الجرائم وإلى أي حد يؤثر الفراغ الموجود في هذا الباب ؟ما هو موقف القضاء المغربي من الجرائم التي تكتسب طابعا إلكترونيا على ضوء ما تم عرضه من قضايا أمام المحاكم ؟كيف يمكن إثبات الجريمة الإلكترونية ؟هذه التساؤلات وغيرها أجابت عنها المداخلات التي تقدم بها المحاضرون بتفصيل .





























