وفي ذات السياق، دعت المحكمة الدستورية في قرارها أن “المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وذكرت المحكمة أن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
يذكر أن نظر المحكمة الدستورية في هذا الملف، جاء تبعًا لرسالة في الموضوع سبق أن وجهها رشيد الطالب العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى المحكمة وسجلت في أمانتها العامة، يرمي من خلالها إلى التصريح بشغور المقاعد المذكورة، بعد تعيين أصحابها وزراء في الحكومة.